Mas’ala 12391موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 451vol. 2, p. 451 وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: كان الحسن، وشريح، وعبيد اللَّه بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع بعد علمه العيب، بطل خياره. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare