فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥١ج ٢ ص ٤٥١

وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: كان الحسن، وشريح، وعبيد اللَّه بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع بعد علمه العيب، بطل خياره.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد