المسألة ١٢٬٣٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥١ج ٢ ص ٤٥١ وإن فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: كان الحسن، وشريح، وعبيد اللَّه بن الحسن، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي، يقولون: إذا اشترى سلعة، فعرضها على البيع بعد علمه العيب، بطل خياره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة