Mas’ala 12415موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 452vol. 2, p. 452 فلا خلاف أن المشتري مُخيَّر بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare