المسألة ١٢٬٤١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٥٢ج ٢ ص ٤٥٢ فلا خلاف أن المشتري مُخيَّر بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة