Mas’ala 12647موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 470vol. 2, p. 470 وإن كان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر؛ كزوجي الخف، ومصراعي الباب، ليس له أن يرد أحدهما دون الآخر، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare