المسألة ١٢٬٦٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٠ج ٢ ص ٤٧٠ وإن كان لا ينتفع بأحدهما دون الآخر؛ كزوجي الخف، ومصراعي الباب، ليس له أن يرد أحدهما دون الآخر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة