Mas’ala 12659موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 471vol. 2, p. 471 القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو قول عند الحنابلة (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare