المسألة ١٢٬٦٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧١ج ٢ ص ٤٧١ القول الثاني: أن للمشتري رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق. وهو قول عند الحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة