Mas’ala 12675موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 473vol. 2, p. 473 • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare