المسألة ١٢٬٦٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٣ج ٢ ص ٤٧٣ • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة