Mas’ala 12720موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 477vol. 2, p. 477 • الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع، أو في يد المشتري، فأراد أن يبيعها مرابحة، ينظر: . . .، إن حدث - أي: العيب - بفعله، أو بفعل أجنبي، لم يبعه مرابحة حتى يُبيِّن بالإجماع] (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare