فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٧ج ٢ ص ٤٧٧

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع، أو في يد المشتري، فأراد أن يبيعها مرابحة، ينظر: . . .، إن حدث - أي: العيب - بفعله، أو بفعل أجنبي، لم يبعه مرابحة حتى يُبيِّن بالإجماع] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد