Mas’ala 12732موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 478vol. 2, p. 478 الأول: أن المشتري لم يحبس شيئا من المعقود عليه، كما لو تغير السعر. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare