Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الثاني: أن الفائت في هذه الحالة وصف، فيكون تبعا للمبيع لا يقابله شيء من البدل (٣) ، بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بهبته شيء من الثمن، فكان بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet