Mas’ala 13026موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 501vol. 2, p. 501 القول الثاني: أن القول قول المشتري. قال به: أبو ثور وداود الظاهري، وهو رواية عند الحنابلة (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare