المسألة ١٣٬٠٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠١ج ٢ ص ٥٠١ القول الثاني: أن القول قول المشتري. قال به: أبو ثور وداود الظاهري، وهو رواية عند الحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة