Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول الرابع: إن كانت السلعة المَبيعة معروفة للبائع ببيِّنة، أو بعلم الحاكم -لا فرق في هذا بين أن يكون الثمن أو السلعة في يد البائع أو المشتري- أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده، والثمن عند المشتري،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet