Mas’ala 13039موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 502vol. 2, p. 502 القول الرابع: إن كانت السلعة المَبيعة معروفة للبائع ببيِّنة، أو بعلم الحاكم -لا فرق في هذا بين أن يكون الثمن أو السلعة في يد البائع أو المشتري- أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده، والثمن عند المشتري، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare