فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢

القول الرابع: إن كانت السلعة المَبيعة معروفة للبائع ببيِّنة، أو بعلم الحاكم -لا فرق في هذا بين أن يكون الثمن أو السلعة في يد البائع أو المشتري- أو كانت غير معروفة إلا أنها في يده، والثمن عند المشتري،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد