Mas’ala 13072موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 504vol. 2, p. 504 • ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد، أعني: أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare