فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٤ج ٢ ص ٥٠٤

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد، أعني: أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد