Mas’ala 13090موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 506vol. 2, p. 506 ثم فسخ المشتري العقد بأي لون من ألوان الفسخ، سواء كان بإقالة أو بعيب أو نحوها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare