المسألة ١٣٬٠٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٦ج ٢ ص ٥٠٦ ثم فسخ المشتري العقد بأي لون من ألوان الفسخ، سواء كان بإقالة أو بعيب أو نحوها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة