Mas’ala 13121موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 508vol. 2, p. 508 • الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [. . . لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية - يعني قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٥) - وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare