المسألة ١٣٬١٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٨ج ٢ ص ٥٠٨ • الجصاص (٣٧٠ هـ) يقول: [. . . لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية - يعني قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٥) - وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة