Mas’ala 13130موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 509vol. 2, p. 509 فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض -وهو الاستيفاء-] (٣) . ويقول أيضا: [. . . إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare