المسألة ١٣٬١٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٩ج ٢ ص ٥٠٩ فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض -وهو الاستيفاء-] (٣) . ويقول أيضا: [. . . إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة