Mas’ala 13151موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 511vol. 2, p. 511 • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . .، ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare