فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬١٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥١١ج ٢ ص ٥١١

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . .، ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد