Mas’ala 13432موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 534vol. 2, p. 534 • ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] (٤) . ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] (٥) . نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare