• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] (٤) . ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] (٥) . نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] (٤) . ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] (٥) . نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري (٦) .