• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .