• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب. . .، الثاني: أن يبيعها مع الأصل، فيجوز بالإجماع] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .