Mas’ala 13751موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 560vol. 2, p. 560 خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة مع أصلها. قال المرداوي: Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare