المسألة ١٣٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦٠ج ٢ ص ٥٦٠ خالف في هذه المسألة: الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا: لا يجوز بيع الثمرة مع أصلها. قال المرداوي: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة