Mas’ala 14023موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 583vol. 2, p. 583 • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة، أن يباع جميع ثمرها، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare