المسألة ١٤٬٠٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٨٣ج ٢ ص ٥٨٣ • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة، أن يباع جميع ثمرها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة