• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة] (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة] (٣) .