• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة] (٣) .