Mas’ala 14953موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 663vol. 2, p. 663 • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا] (١) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare