المسألة ١٤٬٩٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٣ج ٢ ص ٦٦٣ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا] (١) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة