• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥) .