المسألة ١٤٬٩٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٣ج ٢ ص ٦٦٣ • العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ (ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة) وهذان لا خلاف فيهما] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة