• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (٢) . نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet