فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨١ج ٢ ص ٦٨١

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] (٢) . نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد