Mas’ala 15250موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 687vol. 2, p. 687 • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١) . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare