Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١) . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet