فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٧ج ٢ ص ٦٨٧

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١) . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد