المسألة ١٥٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٧ج ٢ ص ٦٨٧ • ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١) . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة