Mas’ala 15353موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 695vol. 2, p. 695 • ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (٣) . نقله عنه ابن الشاط (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare