Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (٣) . نقله عنه ابن الشاط (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet