فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٥ج ٢ ص ٦٩٥

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (٣) . نقله عنه ابن الشاط (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد