Mas’ala 15498موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 706vol. 2, p. 706 • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق] (٢) . ويقول أيضًا: [في الحج عن الميت، أو المعضوب، بمال يأخذه: إما نفقة، فإنه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو الجعالة، على نزاع بين الفقهاء في ذلك] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: Hire and rewardCompare