المسألة ١٥٬٤٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٦ج ٢ ص ٧٠٦ • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق] (٢) . ويقول أيضًا: [في الحج عن الميت، أو المعضوب، بمال يأخذه: إما نفقة، فإنه جائز بالاتفاق، أو بالإجارة، أو الجعالة، على نزاع بين الفقهاء في ذلك] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة